حكم الجمع قبل مغادرة القرية أو المدينة المقيم فيها

س: رجل أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فهل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى؟

ج: ليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء؛ لأن الرسول ﷺ صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعًا، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في (مجلة الدعوة)، في ذي القعدة 1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/286).
فتاوى ذات صلة