ج: إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة، ولما ثبت عنه ﷺ في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعًا، ولعموم قوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (138)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 287).