ج: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك.
وكان ﷺ يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط. والله ولي التوفيق[1].
وكان ﷺ يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضًا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 289).