ج: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم، وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة: الإمام، واثنان معه، فإذا وجد في قرية ثلاثة رجال فأكثر مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرًا؛ لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول، ص (66). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 326).