ج: الواجب أن يكملها ظهرًا؛ لأن الجمعة فاتت، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة.
أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرًا؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته[1] فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ولكنه يصلي ظهرًا، هذا هو المشروع.
وإذا أدرك إنسانًا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرًا ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضًا أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال.
لأن الجمعة يجوز أن تصلي قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلي بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء، أما الظهر فلا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين. والله ولي التوفيق[2].
أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرًا؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته[1] فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ولكنه يصلي ظهرًا، هذا هو المشروع.
وإذا أدرك إنسانًا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرًا ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضًا أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال.
لأن الجمعة يجوز أن تصلي قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلي بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء، أما الظهر فلا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين. والله ولي التوفيق[2].
- رواه الترمذي في (الجمعة) برقم (482) في باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والنسائي في (المواقيت) برقم (554)، وفي (الجمعة) برقم (1408)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1113).
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 329).