ج: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 339).