ج: من كان حدثه دائمًا بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة[1] خرجه البخاري في صحيحه.
والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض.
وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم.
ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجًا من الخلاف؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملًا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان ﷺ يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. والله ولي التوفيق[2].
والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض.
وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم.
ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجًا من الخلاف؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملًا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان ﷺ يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (الوضوء) برقم (221)، والترمذي في (الطهارة) برقم (116)، وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23016).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 340).