الجواب: صلاة الوتر سنة قربة متأكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر هذه صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة لفعل النبي ﷺ، وإن زاد على ذلك فأوتر بخمس عشرة أو بعشرين مع الوتر أو ما أشبه ذلك فلا بأس فلا حرج؛ لأن النبي ﷺ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولم يحد حداً، فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين كله طيب، أو أكثر من ذلك، أو أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك، وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: يقول أيضاً: ما دخلها في الشفع؟
الشيخ: الشفع تارة يكون منفصلاً عنها وهو أفضل، وتارة يكون وتراً متصلاً، خمساً جميعاً، سبعاً جميعاً، تسعاً جميعاً، لا بأس، فعله النبي ﷺ، لكن إذا صلى سبعاً جميعاً يجلس في السادسة، يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وإذا صلى تسعاً جميعاً فالسنة أن يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل، وإذا سرد خمساً جميعاً وأوتر بها أو ثلاثاً جميعاً وأوتر بها؛ سردها سرداً من غير جلوس، ثلاثاً جميعاً من دون جلوس في الثانية أو خمساً جميعاً بدون جلوس فيها كلها إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل، وأما في السبع والتسع فيجلس في السادسة في السبع، وفي الثامنة في التسع للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل مثلما تقدم أن يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، سواء صلى سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، نعم، والأمر في هذا واسع بحمد لله، ليس فيه يعني حرج.
المقدم: أحسنتم.
المقدم: يقول أيضاً: ما دخلها في الشفع؟
الشيخ: الشفع تارة يكون منفصلاً عنها وهو أفضل، وتارة يكون وتراً متصلاً، خمساً جميعاً، سبعاً جميعاً، تسعاً جميعاً، لا بأس، فعله النبي ﷺ، لكن إذا صلى سبعاً جميعاً يجلس في السادسة، يتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وإذا صلى تسعاً جميعاً فالسنة أن يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل لقول النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل، وإذا سرد خمساً جميعاً وأوتر بها أو ثلاثاً جميعاً وأوتر بها؛ سردها سرداً من غير جلوس، ثلاثاً جميعاً من دون جلوس في الثانية أو خمساً جميعاً بدون جلوس فيها كلها إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل، وأما في السبع والتسع فيجلس في السادسة في السبع، وفي الثامنة في التسع للتشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل مثلما تقدم أن يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، سواء صلى سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك، نعم، والأمر في هذا واسع بحمد لله، ليس فيه يعني حرج.
المقدم: أحسنتم.