ج: السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب؛ لقول النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1] أخرجه الشيخان في الصحيحين.
ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما[2].
وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولعل الإمام مالكًا رحمه الله لم تبلغه هذه السنة إذ ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة؛ وإذا صحت السنة عن رسول الله ﷺ لم يجز لأحد أن يخالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10].
ومعلوم أن حكم الرسول ﷺ من حكم الله ، لقوله سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، والله ولي التوفيق[3].
ولما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي ﷺ قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما[2].
وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولعل الإمام مالكًا رحمه الله لم تبلغه هذه السنة إذ ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة؛ وإذا صحت السنة عن رسول الله ﷺ لم يجز لأحد أن يخالفها لقول أحد من الناس كائنا من كان؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10].
ومعلوم أن حكم الرسول ﷺ من حكم الله ، لقوله سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الصلاة) برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1166، 1167) وأحمد في (باقي مسند الأنصار) واللفظ له.
- أخرجه البخاري في (الجمعة) برقم (1170)، ومسلم في (الجمعة) برقم (875) واللفظ له.
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (52). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 388).