ج: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين؛ لأن الأذان المذكور إنما أحدثه عثمان بن عفان في خلافته لما كثر الناس في المدينة، أراد بذلك تنبيههم على أن اليوم يوم الجمعة، وتبعه الصحابة في ذلك، ومنهم علي واستقر بذلك كونه سنة؛ لقول النبي ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ[1].
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان، لعموم قول النبي ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء[2].
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك؛ لأن مراد النبي ﷺ بالأذانين: الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. والله ولي التوفيق[3].
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان، لعموم قول النبي ﷺ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء[2].
والأظهر عندي أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك؛ لأن مراد النبي ﷺ بالأذانين: الأذان والإقامة فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان. والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم (16695).
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (588، 591) واللفظ له، ورواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1384).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 390).