حكم النظر والمصافحة لزوجة الأب بعد تطليقها

المقدم: وهذا آخر سؤال فيه رسالة هذه أخرى ملاصقة للرسالة هذه هذا بعثها المرسل من بحرة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني يقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أما بعد:
أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته وأخذت في حبله خمس سنوات ولم تنجب أحد فطلقها فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها -يعني: على زوجة والده الأولى- لأنها عمتي زوجة والدي سابقاً، فهل يجوز لي السلام أم لا أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم؟ 

الجواب: نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك -أيها السائل- محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ولم يدخل بها فإنها محرم لك؛ لأن الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] فزوجات الآباء والأجداد محارم لمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب.
فالخلاصة: أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن، والله جل وعلا أعلم. نعم.
فتاوى ذات صلة