حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا

السؤال: يقول: هل في قول: علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق إنما هو مجرد كلمة والله يعلم ما في قلبي، هل يصح ذلك وهل يلزمني طلاق؟ 

الجواب: إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق.
فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا على بصيرة، حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إما حامل وإلا آيسة وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
المقدم: حفظكم الله. 
فتاوى ذات صلة