الطلاق السني والطلاق البدعي

السؤال: يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: ما هو الطلاق الجائز؟ وما هو الطلاق البدعي؟ وما هو الطلاق المحرم مع التمثيل والتوضيح؟ وبماذا تنصحون الذي يتساهلون بأحكام الطلاق؟ 

الجواب: الطلاق المشروع: أن يطلق طلقةً واحدة، حال .... المرأة حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، طلقةً واحدة حال كونها حاملاً أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه.
والطلاق البدعي: إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا بدعي، إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين حملها هذا بدعي. أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي.
فطلاق الحامل وطلاق الآيسة اللي ما يجيها الحيض كل هذا طلاق شرعي.
والسنة أن يطلق واحدة طلقةً واحدة لا يزيد عليها، هذا هو السنة، والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين جميع مكروه، السني أن يطلق طلقةً واحدة هذا هو السني حال كونها حاملاً أو في طهر ليس فيه جماع.
أما كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا في حديث ابن عمر ، وأمر الله جل وعلا أن يطلق للعدة، قال: فَطَلِّقُوهُنََّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وطلاق العدة يكن طاهرات من غير جماع هذه العدة.
أما إذا كن حملاً إذا كانت المرأة حاملاً فلا بأس، أو آيسة قد ارتفع سنها لا يأتيها الحيض فلا بأس، أو في طهر جامعها فيه واتضح حملها فلا بأس. نعم.
المقدم: وطلاق الحائض يا سماحة الشيخ!؟
الشيخ: .. بدعة منكر لا يجوز، وطلاق النفساء كذلك لا يجوز.
واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أنه لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع ولو علم لكن يأثم.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
فتاوى ذات صلة