حكم صلة الرحم إذا خشي منها فتنة

السؤال: سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز مواصلة زيارة الأقارب ولديهم نساء سافرات؟  

الجواب: أما الزيارة للأقارب فهذا من صلة الرحم، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة ولا أذى، فإذا كانت النساء لا يتحجبن فهو بين أمرين، إما أن يزور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمهن أن هذا لا يجوز وأن عليهن التستر والحجاب، فإن فعلن ذلك فالحمد لله حصل بذلك صلة الرحم وإزالة المنكر.
أما إن كانت زيارته يترتب عليها رؤية النساء والاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز، أو أمرهن بالمعروف ولكن لم يمتثلن ولم يبالين كذلك، لا يزورهن لأن هذا قد يسبب فتنة عليه وشراً عليه، لكن يحسن إليهن من جهة أخرى بالمال إن كن فقراء، بالنصيحة ولو بالمكاتبة، ولو بالهاتف، ولو بوصية إخوتهن أو أبيهن أو جدهن أو أعمامهن بالنصيحة الواجبة؛ لأن حضوره إليهن ومشاهدته لهن قد يترتب عليها شر وفتنة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. 
فتاوى ذات صلة