الجواب: المشروع أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي الجمرة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر ويذبح بينهما هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل، فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرم لا يجوز له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، مادام جاهلاً فلا شيء عليه في اللبس، وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه يعني المخيطة ويرمي الجمرة هي جمرة العقبة ثم يلبس بعد ذلك، أما تقديمه الذبح على الرمي فلا يضر؛ لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أول جمرة العقبة بسبع حصيات كل واحدة لحالها يكبر مع كل حصاة الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي، هذه السنة بحجر صغير -يشبه بعر الغنم- الذي ليس بكبير، ثم بعدما يرمي الجمرة ينحر هدياً إن كان تيسر يذبح إذا تيسر ذلك، ثم يحلق رأسه وهو الأفضل وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون من جميع الرأس، من عموم رأسه، من أطراف الشعر، بعض الناس قد يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين لا، لا ينبغي هذا بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق، ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويغطي رأسه ويتطيب ويفعل ما يفعله الحلال ما عدا النساء، ما عدا زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف، فالذي مثلاً جهل فرمى ولبس، أو ذبح ولبس، أو حلق ولبس، لا شيء عليه لأجل الجهل لا شيء عليه، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه يخلع ويلبس إزاره ورداءه ويكمل، يعني يرمي إن كان ما رمى، يحلق إن كان ما حلق فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويتطيب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام وتحلل ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، فالحاصل أنه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا رمى وحلق وقصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، حينئذ يلبس المخيط، يتطيب، تحل له زوجته، ولو كان ما بعد رمى الرمي الأخير اللي في أيام التشريق. نعم.
المقدم: طيب لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح، هل يجوز له؟
الشيخ: نعم يجوز له، إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء حتى النساء، يلبس المخيط، يغطي رأسه، يتطيب، يأتي زوجته؛ لأن الذبح ما يتعلق بالحل على الصحيح الذبح ما يتعلق به، لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي ﷺ، أولاً يرمي الجمرة هذا أول شيء صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، وإن كان من الأقوياء فالسنة أن يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس الرمي، ثم ينحر الهدي سواء كان غنم أو بقر أو إبل يذبح يأكل منه ويتصدق، ثم يحلق رأسه والحلق أفضل؛ لأن النبي ﷺ دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عموم رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، يعني يباح له المخيط وتغطية رأسه والطيب ونحو ذلك ويبقى عليه النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده وسعى السعي الذي عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أو كان متمتعاً فطاف وسعى لعمرته وتحلل فيسعى سعياً ثانياً لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء وغير النساء، وهذا الترتيب هو السنة أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان له سعي هذا الترتيب المشروع، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو قدم بعضها على بعض بأن نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يحلق لا حرج في ذلك، النبي ﷺ لما سئل عن هذا قال له رجل: يا رسول الله! نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، وقال آخر:: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، وقال له آخر عليه الصلاة والسلام: أفضت قبل أن أرمي، قال: لا حرج،، قال الرواي -وهو ابن عباس -: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهذا يدل على التوسعة بحمد الله وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل لعباده لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان، يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعاً، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من حلق قبل أن يذبح لا حرج، من طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يحلق لا حرج، هذه كلها ... بحمد الله موسعة، إنما الأفضل والأولى أنه يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم الطواف الأخير هذا هو الأفضل، ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر يلبس ثيابه ولو كان ما بعد طاف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره. نعم.
المقدم: طيب لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح، هل يجوز له؟
الشيخ: نعم يجوز له، إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء حتى النساء، يلبس المخيط، يغطي رأسه، يتطيب، يأتي زوجته؛ لأن الذبح ما يتعلق بالحل على الصحيح الذبح ما يتعلق به، لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي ﷺ، أولاً يرمي الجمرة هذا أول شيء صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، وإن كان من الأقوياء فالسنة أن يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس الرمي، ثم ينحر الهدي سواء كان غنم أو بقر أو إبل يذبح يأكل منه ويتصدق، ثم يحلق رأسه والحلق أفضل؛ لأن النبي ﷺ دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عموم رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، يعني يباح له المخيط وتغطية رأسه والطيب ونحو ذلك ويبقى عليه النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده وسعى السعي الذي عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أو كان متمتعاً فطاف وسعى لعمرته وتحلل فيسعى سعياً ثانياً لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء وغير النساء، وهذا الترتيب هو السنة أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان له سعي هذا الترتيب المشروع، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو قدم بعضها على بعض بأن نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يحلق لا حرج في ذلك، النبي ﷺ لما سئل عن هذا قال له رجل: يا رسول الله! نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، وقال آخر:: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، وقال له آخر عليه الصلاة والسلام: أفضت قبل أن أرمي، قال: لا حرج،، قال الرواي -وهو ابن عباس -: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهذا يدل على التوسعة بحمد الله وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل لعباده لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان، يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعاً، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، من حلق قبل أن يذبح لا حرج، من طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يحلق لا حرج، هذه كلها ... بحمد الله موسعة، إنما الأفضل والأولى أنه يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم الطواف الأخير هذا هو الأفضل، ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر يلبس ثيابه ولو كان ما بعد طاف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره. نعم.