حكم من حج عن غيره واعتمر عن آخر بإذنهما

السؤال: هذه رسالة من المستمع راشد بن أحمد الراشد يقول فيها: إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة وعن آخر بحج، فهل يجوز له ذلك بإذنهما علماً أنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقاً؟! 

الجواب: مثلما تقدم لا حرج أن يكون معتمراً عن زيد وحاجاً عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذا، وهو متمتع في هذا كله مادام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو متمتع مطلقاً، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد كله سواء، يسمى متمتعاً وعليه الهدي المشروع واحد فدية واحدة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الهدية المشروعة في حق المتمتع والقارن. نعم.
المقدم: لكن بالنسبة للهدي -يا سماحة الشيخ- على من يكون؟
الشيخ: عليه هو، على الذي فعل الحج والعمرة، سواء متطوعاً عن غيره أو بالأجرة. نعم.
المقدم: لكن.
الشيخ: هو اللي باشر الأمر.
المقدم: هو الذي باشر الأمر، لكن في هذه الحالة هو ليس له لا حج ولا عمرة؟
الشيخ: لا، هو يرجى له الأجر إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له الشركة في الخير.
المقدم: لكن لا يلزم .....
الشيخ: ولها طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، وصلوات، وعبادات يفعلها هو على خير إن شاء الله مع النية الصالحة.
المقدم: الحقيقة: يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن شخص بالأجر أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر.
الشيخ: المعروف إنه يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج، طوافه.. سعيه.. رمي الجمار، كل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للحاج، وأما هو يرجى له أن يكون مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوفات المتطوع بها في مكة هذا أيضاً له أجره، كذلك صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه، تهليله، كل هذا له، ما للمحجوج عنه سنن، المحجوج عنه له أمور الحج وواجبات الحج وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السنن أيضاً، قد يكون له أجر السنن المتعلقة بالسنن مثل ركعتي الطواف، مثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحاج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضاً، قد يكون هذا لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيها أجرها تابع للطواف والسعي، فقد يكون للمحجوج عنه لأنه من تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع لأن الذكر ما هو بواجب والدعاء ما هو بواجب، محتمل، وبكل حال فهو على خير إن شاء الله. 
فتاوى ذات صلة