ج: يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد[1].
- هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).