حكم التصوير في الأعراس

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من جدة من المملكة العربية السعودية يقول: محمد عبد الله الدعجاني ، المكرم سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: يا سماحة الشيخ! لنا سؤال نرجو الإجابة عليه عن طريق نور على الدرب، يقول: إن مجموعة من الناس مجتمعون في زواج وقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم ولا يمكن إلا أن صور الجالسين جميع عناد وتكبر منه عندما سمع أنه حرام، فنرجو التوضيح في ذلك، وفقكم الله؟ 

الجواب: هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح، لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا؛ لأن التصوير منكر؛ ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات يعني غير متحجبات، أو شبه عاريات بسبب تساهلن في الملابس وظهور الرءوس، وظهور الوجه، وظهور الأذرع وغير ذلك، فالحاصل أنه لا يجوز، التصوير منكر ومحرم وفيه فساد فيما يتعلق بتصوير .... النساء في الزواج، فإنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد سعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يشكى إلى المحكمة أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب عن تعاطي هذا الأمر. نعم.
فتاوى ذات صلة