ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1].
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح[2].
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (3377)، والبخاري في (اللباس) برقم (5994)، ومسلم في (اللباس والزينة) برقم (3943).
- نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص 141. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 119).