ج: تكفن كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن النقاب، أما ستر وجهها بغير النقاب فلا بأس به ولا تطيب؛ لأنها محرمة[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).