الجواب: الذي يظهر أن العمل في هذه الشركة لا يحرم؛ لأن المحرم فيها قليل بالنسبة إلى ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيداً عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي ﷺ يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذه المعاملة الربوية مع البنوك تجعل المال فيه شبهة، وتجعل فيه خلطاً من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن.
وأما التحريم فلا يظهر التحريم لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عامل النبي ﷺ اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي ﷺ اشترى من الكفار، والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك.
لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إذا علم، أما كونه مالاً دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء من الحرام وهو مال كثير فالأصل السلامة، والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إلا ما اتضح له تحريمه وعرف يقيناً أنه محرم، أو أنه من كسب محرم. نعم.
والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي ﷺ يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذه المعاملة الربوية مع البنوك تجعل المال فيه شبهة، وتجعل فيه خلطاً من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن.
وأما التحريم فلا يظهر التحريم لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله، قد عامل النبي ﷺ اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي ﷺ اشترى من الكفار، والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك.
لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إذا علم، أما كونه مالاً دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء من الحرام وهو مال كثير فالأصل السلامة، والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إلا ما اتضح له تحريمه وعرف يقيناً أنه محرم، أو أنه من كسب محرم. نعم.