مراعاة مصلحة الطفل عند التنازع في حضانته

السؤال: ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط، يقول المستمع أحمد في رسالته، يقول: عندي ولد عمي توفي وعنده بنت، وبقيت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته، يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجته وأخذت زوجاً غريباً عن عشيرتي ولا من أقربائي، فأخذت البنت معها ولم تعطنيها وأنا أقرب الأقربين إليها، فذهبت إلى المحكمة الشرعية، فقدمت شكوى وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت، والقاضي أعطى الحق إلى أم البنت، هل هذا صحيح، أرجو الحل السريع وشكراً، وأمد الله في عمركم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة للطفل سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي هو من جهة الأب، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ويقدر المصلحة للطفل، وهذه القضية التي ذكرتها -أيها السائل- وهي كون ابن عمك توفي وخلف ابنة، وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها هذه من جملة مسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي ويراعي الأصلح، فإذا رأى القاضي أن الأصلح بقاؤها مع أمها المزوجة فلا بأس ويقدم ذلك على ابن عمها، بل وعلى عمها، بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجوداً مطلقاً، مثل لو طلق أمها وكان موجوداً ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح؛ لفسقه وبدعته أو نحو ذلك، أو لأسباب أخرى، فهكذا من باب أولى إذا رأى ألا تسلم لعمها أو جدها أو ابن عمها، فبكل حال ينبغي لك يا أخي ألا تتأثر بهذا وأن تحسن الظن بما فعله القاضي، فهو إن شاء الله موفق؛ لأن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة، ولاسيما إذا كان زوجها طيباً ولا يخشى منه عليها شر. نعم.
فتاوى ذات صلة