حكم اشتراك أشخاص في ذبيحة والتقسيم حسب القرعة

السؤال: المقدم (ن. ع. ق) يقول: أحيطكم علماً بأني من قبيلة في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء، ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننتشر، وبعد أسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتونا أثابكم الله.
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول إنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق، ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم. ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد سامه على هذا اللحم أخذه. هل هذا من الأزلام أم لا؟

الجواب: لا، هذا ما فيه شيء، هذه قسمة وهذه الأوراق شبه القرعة لئلا يقول أحد: أن هذا زائد أو هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم وأجزاء متساوية أو على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر. نعم.
فتاوى ذات صلة