حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة

السؤال: أيضاً تقول: إذا توفر في المرأة شروط الإمام فهل ينبغي لها أن تصلي بالنساء في جماعة أم لا؟

الجواب: إن صلت بهن فهو أفضل في بيتها، صلت بهن في بيتها جماعة فهو أفضل ولكن لا يجب؛ لأن الجماعة غير واجبة في حق النساء، لكن لو صلت بهن جماعة للتعليم والتوجيه هذا طيب، وقد روي عن أم سلمة و عائشة أنهما صلتا ببعض النساء جماعة، فهذا من باب التعليم والتوجيه إلى الخير ولكن لا يجب.
المقدم: أيضاً تقول: لكن قبل أن نمضي عن سؤالها هذا، هل تتقدم في الجماعة؟
الشيخ: تصلي في وسطهن.
المقدم: في وسطهن؟
الشيخ: في وسطهن نعم.
فتاوى ذات صلة