الجواب: إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً، خمس رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولداً لها وتكون بناتها أخوات له، أما أنت فأجنبي، فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها. نعم.
الأحد ٠٢ / ربيع الآخر / ١٤٤٦