الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟
والصواب: أنه يصليهما وأنهما غير داخلتان في النهي، فالركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة فإنه يصلي مع الناس الجماعة، من صلى الجماعة في مسجد آخر أو في بيته ظناً أن الجماعة قد فاتته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص.
كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها؛ لقول النبي ﷺ: لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فصلاة التحية مثل ذلك -تحية المسجد- مثل هذا، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه، من جلس ولم يصل فلا حرج عليه لقوة الخلاف، ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل، لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف من طاف بعد العصر، أو بعد صلاة الفجر، فصلى فهو أفضل، ومن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غابت الشمس فلا حرج.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في هذه الحالة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة.
وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع فالأمر في هذا واسع والحمد لله، من صلاهما -يعني: الركعتين ركعتي تحية المسجد- قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك وهو أفضل؛ لأنها من ذوات الأسباب؛ ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس آخذاً بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله والأمر في هذا واسع كما تقدم.
المقدم: بعض الناس يقول: إنه في وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلاً؟
الشيخ: لا شك إن الوقت الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت جاء الوقت المضيق، والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقاً في المضيق والموسع، وهكذا صلاة الطواف، وهكذا صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد فلا حرج كما تقدم لقوة الخلاف؛ ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان التنازع في مثل هذه الأمور؛ لأن كلاً من الطائفتين معه حجة ومعه دليل. نعم.
أما بعد: فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟
والصواب: أنه يصليهما وأنهما غير داخلتان في النهي، فالركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة فإنه يصلي مع الناس الجماعة، من صلى الجماعة في مسجد آخر أو في بيته ظناً أن الجماعة قد فاتته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص.
كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها؛ لقول النبي ﷺ: لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فصلاة التحية مثل ذلك -تحية المسجد- مثل هذا، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه، من جلس ولم يصل فلا حرج عليه لقوة الخلاف، ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل، لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه، وهكذا الطواف من طاف بعد العصر، أو بعد صلاة الفجر، فصلى فهو أفضل، ومن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غابت الشمس فلا حرج.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في هذه الحالة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة.
وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع فالأمر في هذا واسع والحمد لله، من صلاهما -يعني: الركعتين ركعتي تحية المسجد- قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك وهو أفضل؛ لأنها من ذوات الأسباب؛ ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين، ومن جلس آخذاً بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله والأمر في هذا واسع كما تقدم.
المقدم: بعض الناس يقول: إنه في وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلاً؟
الشيخ: لا شك إن الوقت الموسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت جاء الوقت المضيق، والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقاً في المضيق والموسع، وهكذا صلاة الطواف، وهكذا صلاة الكسوف، هذا هو الصواب، ومن جلس ولم يصل ركعتين تحية المسجد فلا حرج كما تقدم لقوة الخلاف؛ ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان التنازع في مثل هذه الأمور؛ لأن كلاً من الطائفتين معه حجة ومعه دليل. نعم.