ج: لا يصلي المسلم فيه أبدًا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدًا سليمًا من القبور، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثًا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ويوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وإذا كان القبر هو الأول فإنه يهدم المسجد؛ لأن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال لهما عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله[1] متفق على صحته.
ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما[2].
ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23731)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1341)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (528).
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 239).