حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

س: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟

ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج[1] وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598)، والترمذي في (الصلاة) برقم (320)، والنسائي في (الجنائز) برقم (2043)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236).
  2. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 244).
فتاوى ذات صلة