ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز.
فإذا ملك عشرة آلاف مثلًا في رمضان من عام 1403هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403هـ، فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404هـ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404هـ، وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة، ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
فإذا ملك عشرة آلاف مثلًا في رمضان من عام 1403هـ، ثم ملك عشرة آلاف أخرى في ذي القعدة من عام 1403هـ، فإنه يزكي العشرة الأولى في رمضان من عام 1404هـ، ويزكي العشرة الثانية في ذي القعدة من عام 1404هـ، وإن زكى الجميع في رمضان من عام 1404هـ فلا بأس، فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن تجب فيها الزكاة، ولا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 36. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/145).