ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين، والتخلص منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع[1].
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين، والتخلص منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع[1].
- سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 12/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/148).