ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم /
 م. ع. ف   سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 551، وتاريخ 9/2/1407هـ الذي تسأل فيه: عن المبلغ الذي يمضي عليه الحول وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟

ج: وأفيدك، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابًا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ إنه سميع مجيب.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  1. صدر من مكتب سماحته بتاريخ 28/3/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/152).
فتاوى ذات صلة