الجواب: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله؛ لأن النبي عليه السلام قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته.
وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل، وفي بعضها إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته هذا هو الأفضل أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول، لا حاجة لوتر، ثاني والحمد لله، يوتر مع الإمام، ويصلي ما تيسر في آخر الليل شفعاً من دون وتر. نعم. كما تقدم في السؤال الأول. نعم.
المقدم: لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتره وأوتر آخر الليل..
الشيخ: إن شفع فلا بأس، إن شفع ... سلم الإمام قام وأتى بركعة وشفع ثم جعل الوتر آخر الليل لا بأس، لكن هذا قد يثقل على النفوس، وقد يعني يخشى صاحبه أن يعد بهذا مرائياً، فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي، وإن شفعه فلا حرج، إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر يكفيه الوتر الأول. نعم.
وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل، وفي بعضها إلى نصف الليل قالوا: يا رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته هذا هو الأفضل أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول، لا حاجة لوتر، ثاني والحمد لله، يوتر مع الإمام، ويصلي ما تيسر في آخر الليل شفعاً من دون وتر. نعم. كما تقدم في السؤال الأول. نعم.
المقدم: لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتره وأوتر آخر الليل..
الشيخ: إن شفع فلا بأس، إن شفع ... سلم الإمام قام وأتى بركعة وشفع ثم جعل الوتر آخر الليل لا بأس، لكن هذا قد يثقل على النفوس، وقد يعني يخشى صاحبه أن يعد بهذا مرائياً، فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي، وإن شفعه فلا حرج، إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر يكفيه الوتر الأول. نعم.