هل من حاجة إلى الكلام في الرق وركوب الخيل والحمير؟

السؤال: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ! أخونا يتيح لنا فرصة السؤال عن هذه الأشياء التي لم يعد لها وجود تقريباً -سماحة الشيخ- كالرق مثلاً، وكالسفر على الدواب كالجمال والحمير والخيل وهكذا، ثم عن مثل الإقط وزكاة الفطر، هذه الأشياء تكاد ينعدم التعامل بها سماحة الشيخ، وفقهنا لا زال يذكر هذه الأشياء، ماذا يقول سماحة الشيخ عن مثل هذه الأشياء؟

الجواب: الرق يوجد في بعض البلدان في بعض أفريقيا يوجد لا زال موجود متوارث يتوارثونه من قديم ويبيعون ويتصرفون بإذن الدولة أو بغير إذن الدولة يوجد في بعض أفريقيا رق يباع ويشترى ويورث، فإذا وجد بين المسلمين جهاد كأن يجاهد المسلمون اليهود فيسترقون منهم أو من يغنم من إخواننا المجاهدين في الأفغان إذا غنموا من الشيوعيين غنيمة من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم والتصرف فيهم وصاروا أرقاء شرعيين، فإذا ملك مثلاً المجاهدون الأفغان نساء من السوفيت أو من أتباعهم من الأفغانيين الذين يساعدونهم في حكومة أفغانستان الحكومة الشيوعية العميلة، إذا ملك الغانمون المجاهدون المسلمون من الأفغان إذا ملكوا منهم نساء أو أطفالاً أو كباراً أسروهم فهؤلاء يعتبرون أرقاء، فللمجاهدين أن يبيعوهم ويتصرفوا فيهم ويكون المشتري أيضاً مالكاً لهم في الشراء، يبيع ويتصرف ويعتق أو يهب وتورث عنه إذا مات، وهكذا لو يسر الله للمسلمين القضاء على اليهود في فلسطين وأسر من يؤسر منهم، أو أخذ ذرياتهم ونسائهم فإن الله جعل لهم استرقاقهم.
فإذا جاهدهم المسلمون واستولوا على نسائهم وذرياتهم واسترقوا وأسروا منهم أحداً فإن الذرية والنساء يكونوا أرقاء، مثلما كان النصارى فيما مضى أرقاء والوثنيون أرقاء، مثلما استرق النبي ﷺ النساء في غزوة بني المصطلق واسترق في غزوة حنين من نساء الطائف ثم أعتقهم عليه الصلاة والسلام، ومثلما استرق المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة الذين ملكوهم، ومنهم أم محمد بن علي بن الحنفية فإنها من سبي بني حنيفة، والصحيح: أن سبي العرب يسترق مثل سبي العجم هذا هو الصواب.
فالمقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأفغان أو في قتالنا لليهود أو غيرهم من الكفرة كقتال المسلمين في الفلبين للنصارى الفلبيين أو غيرهم ممن يقاتله المسلمون فإنهم إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم بالقتال الشرعي صاروا أرقاء، وهكذا لو أسروا منهم جنوداً واسترقوهم صاروا أرقاء يباعون ويشترون ويعتقون في الكفارات إذا أسلموا. نعم.
المقدم: إذاً: ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه ليس هناك ضرورة لذكرها؟
الشيخ: ... هذا أسبابه الجهل، فإذا سمعوا هذا الكلام يعرفون هذا، وهكذا الإبل والخيل والحمر في البلاد التي تستعملها إذا كان عندهم إبل يستعملونها كالبلاد الجبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلاد الله في الجهات الجنوبية، فيها مواضع وجبال لا تستطيع السيارات الوصول إليها، ولكن ينقلون حاجاتهم على الحمر والإبل والخيل والبغال، وهكذا فيما شاء الله من أرض الله، إذا كانت هناك الإبل والثيران والبقر والحمير والخيل والبغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الأمور.
فالإبل حلال تباع وتؤكل تنحر وتؤكل، وهكذا البقر ذكورها وإناثها، وهكذا الخيل حلال تذبح وتؤكل أيضاً ويجاهد عليها.
أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل حرام، لكن تستعمل يركب عليها ويحمل عليها المتاع، وهكذا البغال، وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال، البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل، أما الخيل والإبل والبقر.. تستعمل وتؤكل، تذبح للأكل، وتستعمل بنقل المتاع وحمل الرجال وتستعمل في الجهاد أيضاً، وإذا احتاج لها المسلمون في أي مكان وفي أي وقت استعملوها، وهي موجودة الآن ومستعملة في كثير من البلدان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. إذاً: كونناً استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني أنه لا تبحث أحكامها؟
الجواب: لا، تبحث أحكامها وهي موجودة عند بعض الناس ويحتاجوها بعض الناس، والأقط ما يصنع من اللبن، ما يصنع من اللبن ويجمد من اللبن -لبن الإبل والبقر والغنم- يسمى أقط، يجمدونه ويجعلونه قطع يستعمل أو يكال ويؤكل ويباع ويشترى ويجوز في الفطرة في زكاة الفطر في رمضان كما قال أبو سعيد: كنا نخرج صاعاً من طعام وصاعاً من أقط وصاعاً من زبيب ...  إلى آخره. نعم.


 

فتاوى ذات صلة