حكم خيار المجلس للمشتري والبائع

السؤال:

المشتري إذا كانت السلعة بالدولار فنقص في السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول القول إذا رد... حتى يمينه مقبولة...، مثلًا اشترى منه "دولار" فنقص في السوق؟

الجواب:

ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة