الجواب: المعتمر في رمضان هو مسافر، مثلاً جاء من بلاد بعيدة يأتي من نجد أو من غيره هو مسافر، فله أن يفطر في الطريق، إذا سافر من الرياض من القصيم من حائل من المدينة من غير ذلك سفر، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، إلا إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى أن يصوم؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً جازماً على أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم الصلاة ولا يفطر، أما إذا كان عزمه يومين ثلاث أربع ما يزيد عليها، فله أن يفطر وله أن يصوم، وله أن يقصر يصلي ثنتين وله أن يصلي مع الناس أربعاً، وليس له أن ينفرد بنفسه يصلي ثنتين إذا كان فرداً، لا بد أن يصلي مع الجماعة، أما إذا كان معه ناس، فهو مخير إن شاء صلى ثنتين هو وإياه، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام، فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: شكراً أثابكم الله،
المقدم: شكراً أثابكم الله،