بيان من تجب عليهم زكاة الفطر

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلينا من قباء، باعثها أخونا صالح عبد الله من بلدية قباء ، أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟

الجواب: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين.
أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة الفطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداء بـعثمان رضي الله عنه.
وهكذا لا تجب على الكافر أو الكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر... إذا كان عنده عبد كافر أو ولد كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم. نعم.
فتاوى ذات صلة