الجواب:
هذا كذب، لا بدّ يبيعها باسم صاحبها؛ لأن هذا قد تترتب عليه أحكام. يبيعها من صاحبها ويعطيه وثيقة بأنه باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من المعرض إلى معرض آخر أو إلى بيته أو إلى السوق؛ لما في الحديث نهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)