حكم إزالة الشيب وتغييره

السؤال:

بما يُزال الشيب؟ وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟

الجواب:

الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يُغيَّر بالصُّفرة والحُمرة، وكذلك ما بين السواد والحُمرة ولا يُغيَّر بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يُغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ، إلا السواد الخالص لا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة