الجواب: إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخوة أشقاء من الرضاع، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة من الأب من الرضاع، فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية أخت لك من الرضاع، لكن من جهة أبيك، كأختك من النسب، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت الشخص الذي أرضعتك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع، من الأب، والله ولي التوفيق. نعم.
الخميس ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦