حكم استشارة أبناء الميت في الحج عن أبيهم

السؤال: يقول: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟  

الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد.  
فتاوى ذات صلة