الجواب: إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة، كأخوات أشقاء جميعاً، أو أخوات لأب جميعاً، أو أخوات لأم جميعاً، يقسم بينهم كالعصبة، فرضاً ورداً، فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً، على أصح قولي العلماء، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً، وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر، يعطون المال فرضاً ورداً، الثلثين فرضاً، والباقي رداً كالعصبة، وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر، يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء.
أما إن كن مختلفات، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب، وليس هناك عصبة، ما وراءه عصبة، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام: ثلاثة للأخت الشقيقة، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً، تأخذ السدس فرضاً ورداً، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس، واحد تكملة الثلثين، ويبقى اثنان يردان عليهما، يعطى الأخت لأب نصف واحد، والأخت للشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام: للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب.
وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النصف، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة: للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً.
أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً، الثلث فرضاً، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر، لهن الثلث فرضاً، والبقية رد عليهن، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم .....، أو أخوة لأم ذكور؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر، وما زاد هو لهم بالرد، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد، وإرثهم سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.
أما إن كن مختلفات، فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختاً شقيقة وأختاً لأب، وليس هناك عصبة، ما وراءه عصبة، لا بني عم ولا غيرهم ما فيه عصبة، ما فيه إلا الأخوات أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهم على أربعة سهام: ثلاثة للأخت الشقيقة، وسهم للأخت لأب وهو السدس فرضاً ورداً، تأخذ السدس فرضاً ورداً، والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً، أصلها من ستة تعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس، واحد تكملة الثلثين، ويبقى اثنان يردان عليهما، يعطى الأخت لأب نصف واحد، والأخت للشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام: للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً، وللأخت لأب سهم واحد فرضاً ورداً، وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة والأخت لأب.
وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النصف، وتعطى الأخت لأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة: للأخت لأب ثلاثة فرضاً ورداً، والأخت لأم واحد فرضاً ورداً.
أما إن كان الموجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم؛ فإن المال يعطاه الأخوات لأم فرضاً ورداً، الثلث فرضاً، والثلثان رداً عليهما ثنتين أو ثلاث أو أكثر، لهن الثلث فرضاً، والبقية رد عليهن، فإذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً، وإذا كن أربع صار بينهن أرباعاً الأخوات لأم .....، أو أخوة لأم ذكور؛ لأن فرضهم الثلث إذا كن اثنين فأكثر، وما زاد هو لهم بالرد، فإذا كانوا أخوة لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد، وإرثهم سواء على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. نعم.