ماذا يُستحق للزوجة التي تطلق قبل الدخول؟

السؤال:

للزوج نصف المهر لو عقد عليها ولم يدخل عليها؟

الجواب:

على القاعدة الشرعية: نصف المهر وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[البقرة:237].
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة