ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان.
والله أوجب عليك هذه الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف فالزكاة مائتان وخمسون ريالًا، أي: ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون. فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتدفع إليه الزكاة وتستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابك وإخوانك كي يدلوك على الفقراء ويرشدوك إليهم[1].
والله أوجب عليك هذه الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف فالزكاة مائتان وخمسون ريالًا، أي: ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون. فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتدفع إليه الزكاة وتستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابك وإخوانك كي يدلوك على الفقراء ويرشدوك إليهم[1].
- من برنامج. (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/221).