ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم[1].
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم[1].
- نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/222).