حكم صرف الزكاة في تعمير المساجد

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة لخطاب سماحتكم رقم 433/ خ، بتاريخ 9/2/1414هـ، والذي تشفعون فيه ما رفع لسماحتكم من جواب فضيلة قاضي محكمة قلوة، المتضمن بيان تعمير مسجد الصفوات الواقع بالحجرة، وأن النفقة المطلوبة لتعميره مبلغ مائة وخمسين ألف ريال.
أفيد سماحتكم بأنه بالعرض على أنظار سموه الكريم وجهني حفظه الله بسؤال سماحتكم: (هل يجوز دفع هذا المبلغ من الزكاة أم لا؟) وفي انتظار ما يردني من سماحتكم، ليتسنى لي عرضه على أنظار سموه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة، فأرجو إشعار سموه بذلك، أثابكم الله، وضاعف للجميع الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. استفتاء مقدم من ع. م. وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 876/ خ في 2/4/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/295).
فتاوى ذات صلة