الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟
الشيخ: نعم.