هل تحرم المرأة على الولد وأولاده إذا عقد عليها أبوه؟

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل معجب محسن حسين القحطاني يقول في رسالته: طلب أبي الزواج من امرأة فوافقت، وبعد عقد القران وإحضار طلبات الزواج من ذهب وحلي وغيرها مما يعرف بالجهاز وعند ليلة الزفاف رفضت المرأة القران من والدي أو الزواج من والدي فأبت عليه، فما كان منه إلا أن طلب أن يرد إليه ماله، المهم هو، هل هذه المرأة تكون محرماً لي بمجرد العقد، أم أنه يصح لي أن أتزوجها؟

الجواب: متى عقد الإنسان على امرأة وإن لم يدخل بها صارت حراماً على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا؛ لقول الله سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [النساء:22] فمجرد العقد على المرأة تحرم على أولاد العاقد؛ لأنها صارت زوجة لأبيهم فلا تحل لهم مطلقا، لا لأولاده ولا لأولاد أولاده، ولا لأولاد بناته، جميع نسله لا يحل لهم نكاح هذه الزوجة. نعم.
المقدم: حزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة