تفصيل قولي العلماء في الحلف بالطلاق دون قصده

السؤال: [ما هو قولكم فيمن يحلف بالطلاق]؟

الجواب: ........ أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
أما إن كان قصد إيقاع الطلاق، قال: عليه الطلاق ما يكلم فلاناً، عليه الطلاق ما يشتري السيارة الفلانية، وقصده أنه متى فعل وقع الطلاق فإنه يقع الطلاق، لقول النبي ﷺ: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا هو الصواب من قولي العلماء.
وذهب الأكثر إلى أنه يقع الطلاق مطلقاً ولو قصد الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، ولكن الصواب التفصيل، الصواب التفصيل، فإن كانت النية حثاً ومنعاً أو تصديقاً أو تكذيباً ليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده تخويف زوجته من أن تفعل كذا وردعها عن ذلك، أو قصده أن يمنع نفسه من كذا وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، واختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم المحققين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة