الجواب: إذا وقع على ثياب الإنسان نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة، ليس عن وسواس، بل يعلم أنها نجاسة فليس له أن يصلي حتى يغسلها، إذا كان عنده ماء، إذا استطاع الماء، ليس له أن يصلي حتى يغسل النجاسة، أما إن كان ظن وليس بجزم وإنما يظن أنها نجاسة ووسواس منه، هذا لا عمل عليه وليس فيه نجاسة، والأصل الطهارة، فإذا أصاب ثوب المرأة في المدرسة أو في أي مكان شيء رطب أو سقط عليها شيء فيه رطوبة فلا تحمله على النجاسة، الأصل الطهارة حتى تعلم أنه نجس، فإذا علمت ذلك يقيناً غسلته، والحمد لله.
فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك، صلاتها صحيحة، فإذا استمرت ولم تصل إلا بعد الغروب إذا أحست بهذا وقت العصر، ولكنها أخرت حتى غابت الشمس فصلت المغرب ثم صلت العصر فهذا فيه تفصيل: إن كانت حين صلت المغرب قبل صلاة العصر ناسية أنها نجاسة أو شاكة فيها ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليها تعيد العصر والحمد لله؛ لأنها حين صلت المغرب ما عندها يقين أن صلاة العصر غير صحيحة، أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها، هذا لا يصح لابد من أن تصلي العصر أول ثم تصلي المغرب، لكن إذا صلت العصر، ثم علمت أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة، ولا تعيد الصلاة؛ لأن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلاً بها لا يعلمها أو ناسياً لها فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ صلى ذات يوم وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بذلك، فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فلا إعادة عليه، ليس عليه إعادة، لأنه لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة.
والخلاصة: أن الإنسان إذا صلى المغرب أو العشاء أو غيرهما ثم ذكر أن عليه صلاة فإنه يأتي بالصلاة التي عليه ولا يعيد ما صلى، أما إذا تعمد أن يصلي المغرب وعليه صلاة العصر وهو يدري أن عليه صلاة العصر، أو تعمد يصلي العشاء وعليه صلاة المغرب قد علم ذلك هذا لا يجوز؛ لأن الترتيب واجب، إما إذا كان حين صلى المغرب أو العشاء قبل العصر أو قبل المغرب ناسياً أن عليه صلاة، أو جاهلاً أن عليه صلاة، فصلاته صحيحة، وليس عليه أن يعيد إلا الصلاة التي ثبت لديه أنها غير صحيحة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فإن لم تجد ماء بأن كانت في محل لا ماء فيه ولا تستطيع الخروج وتخشى خروج الوقت صلت ولا حرج عليها في ذلك، صلاتها صحيحة، فإذا استمرت ولم تصل إلا بعد الغروب إذا أحست بهذا وقت العصر، ولكنها أخرت حتى غابت الشمس فصلت المغرب ثم صلت العصر فهذا فيه تفصيل: إن كانت حين صلت المغرب قبل صلاة العصر ناسية أنها نجاسة أو شاكة فيها ثم علمت بعد ذلك فلا شيء عليها تعيد العصر والحمد لله؛ لأنها حين صلت المغرب ما عندها يقين أن صلاة العصر غير صحيحة، أما إن كانت ما صلت العصر بالكلية ثم صلت المغرب قبلها، هذا لا يصح لابد من أن تصلي العصر أول ثم تصلي المغرب، لكن إذا صلت العصر، ثم علمت أن في ثوبها نجاسة فإن صلاتها صحيحة، ولا تعيد الصلاة؛ لأن المسلم إذا صلى وفي ثوبه نجاسة جاهلاً بها لا يعلمها أو ناسياً لها فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ صلى ذات يوم وفي نعليه أذى فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بذلك، فخلع نعليه ولم يستأنف الصلاة ولم يعد أولها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فلا إعادة عليه، ليس عليه إعادة، لأنه لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة.
والخلاصة: أن الإنسان إذا صلى المغرب أو العشاء أو غيرهما ثم ذكر أن عليه صلاة فإنه يأتي بالصلاة التي عليه ولا يعيد ما صلى، أما إذا تعمد أن يصلي المغرب وعليه صلاة العصر وهو يدري أن عليه صلاة العصر، أو تعمد يصلي العشاء وعليه صلاة المغرب قد علم ذلك هذا لا يجوز؛ لأن الترتيب واجب، إما إذا كان حين صلى المغرب أو العشاء قبل العصر أو قبل المغرب ناسياً أن عليه صلاة، أو جاهلاً أن عليه صلاة، فصلاته صحيحة، وليس عليه أن يعيد إلا الصلاة التي ثبت لديه أنها غير صحيحة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.