ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده[1].
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1519) في 8/7/1416هـ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 125). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/301).